السيد عبد الأعلى السبزواري

58

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأظهر الأول . ( مسألة 51 ) : يجب على النساء التستر [ 161 ] ، كما يحرم على الرجال النظر ، ولا يجب على الرجال التستر [ 162 ] وإن كان يحرم على النساء النظر [ 163 ] . نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء [ 164 ] ، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء [ 165 ] في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم . ( مسألة 52 ) : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه ؟ فلو رأى

--> ( 1 ) سورة النور : 30 - 31 . ( 2 ) سورة النور : 30 - 31 .